اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 167
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة [1]. و التعيين مع
تعدّد ما عليه [2] بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميّا، فإنّه يجب
عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة فإنّه يجب
التعيين. بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط
بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
فصل
الزكاة من العبادات
اعتبار
نيّة القربة
[1]
عليه الإجماع و يشهد له ما ورد في اشتراط الصدقة بقصد القربة فإن الزكاة منها و
ذلك كصحيحة هشام المروية في الباب 13 من أحكام الوقوف و الصدقات من الوسائل، و
فيها: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه
اللّه عزّ و جلّ[1].
اعتبار
قصد التعيين
[2]
اعتبار قصد التعيين لا ينحصر في صورة تعدّد الواجب، بل يعمّ ما إذا كان التكليف في
البين واحدا حيث إنّ العنوان القصدي لا يحصل خارجا إلّا بالقصد،