responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167

فصل‌ الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة [1]. و التعيين مع تعدّد ما عليه [2] بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميّا، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة فإنّه يجب التعيين. بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ‌

فصل الزكاة من العبادات‌

اعتبار نيّة القربة

[1] عليه الإجماع و يشهد له ما ورد في اشتراط الصدقة بقصد القربة فإن الزكاة منها و ذلك كصحيحة هشام المروية في الباب 13 من أحكام الوقوف و الصدقات من الوسائل، و فيها: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ‌[1].

اعتبار قصد التعيين‌

[2] اعتبار قصد التعيين لا ينحصر في صورة تعدّد الواجب، بل يعمّ ما إذا كان التكليف في البين واحدا حيث إنّ العنوان القصدي لا يحصل خارجا إلّا بالقصد،


[1] وسائل الشيعة 19: 210، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست