responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157

و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا. و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن [1]. كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن [2] و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد. و كذا بل و أولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.

استعمالها في سائر المصارف إذا لم يكن المستحقّ مرجو الوجود؛ و ذلك لأنّ ظاهر ما ورد في الضمان مع النقل هو صورة وجود المستحقّ في بلد الزكاة، بل حمل ما ورد في عدم الضمان مع النقل على صورة عدم إمكان صرفها في سائر مصارفها لا يخلو عن بعد.

[1] لصحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده، و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان‌[1].

[2] و لو كانت الزكاة معزولة و كان إذن ولي الفقراء ترخيصا لا إلزاما في النقل فالأظهر الضمان أخذا بإطلاق حسنة محمد بن مسلم المتقدمة[2] فإنّ ترخيص‌


[1] وسائل الشيعة 9: 285، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] تقدّمت آنفا.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست