اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 158
الثانية عشرة: لو كان له مال
في غير بلد الزكاة، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة
عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في
بلد آخر جاز احتسابه زكاة، و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في
جوازه و عدمه، فلا إشكال في شيء منها.
الثالثة
عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع
الضمان لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة
عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك و إن تلفت
عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها.
الخامسة
عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك
[1] لا من الزكاة.
السادسة
عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد- كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا-
جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيبا.
الحاكم
حينئذ لا يزيد على ترخيص الشارع، هذا مع وجود المستحقّ في البلد و عدم كونه وكيلا
عن ولي الفقراء في القبض، و أمّا مع عدمها أو عدم أحدهما فلا وجه للضمان.
و
إذا لم تكن معزولة و كانت الزكاة بنحو الكلّي يكون التلف عنه لا عن الفقراء و على
تقدير كونها بنحو الإشاعة كما في الغلّات يكون التلف محسوبا عليه مع وجود المستحقّ
في البلد و مع عدمه يكون محسوبا عليه و على الفقراء بالحصّة.
أجرة
الكيل
[1]
فيه تأمّل فيما إذا لم يتبرع المالك بالكيل و الوزن و نحوهما من سائر الأعمال، بل
حكم أجرتها يظهر مما تقدّم في المؤنة بعد تعلّق الوجوب.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 158