اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 156
التاسعة: يجوز أن يعدل
بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء. خصوصا مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين. نعم،
الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلّا إذا زاحمه ما هو
أرجح.
العاشرة:
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه [1]. بل
يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف.
و مؤونة النقل حينئذ من الزكاة، و أمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخيّر بين النقل و
الحفظ إلى أن يوجد.
و
إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف. و
أمّا معهما فالأحوط الضمان [2].
يجوز
نقل الزكاة إلى بلد آخر
[1]
لم تقيّد إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة بالصرف في البلد، و لصحيحة- عن محمّد
بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن
عمران، عن ابن مسكان، عن- ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام قال: إنّ
لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في
بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها
إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك، و كان- و اللّه- الذبح[1].
[2]
لا ينبغي التأمل في عدم الضمان بالنقل فيما إذا لم يمكن صرفها في سائر المصارف
حتّى لو كان المستحق مرجو الوجود فإنّ ما ورد بالضمان مع النقل لا يعمّ هذا الفرض،
و مقتضى القاعدة عدم الضمان؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّ النقل كان جائزا و يدخل في
إيصال الزكاة إلى أهلها، بل الأظهر عدم الضمان أيضا حتّى لو أمكن
[1] وسائل الشيعة، 9: 222، الباب 5 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 3.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 156