اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 155
و إن كان الأحوط الاقتصار على
الصورة الثانية.
و
حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي [1] أو التفريط. و لا يجوز
تبديلها بعد العزل.
السابعة:
إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [2] بالنسبة و الخسارة
عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.
الثامنة:
تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر
الحقوق الواجبة. و لو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه، و لكن يستحبّ دفع شيء
[3] منه إلى غيره.
[1]
بل الأظهر الضمان مع وجود المستحق كما هو مقتضى مثل حسنة محمد بن مسلم المروية في
الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا من الوسائل[1].
[2]
قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة 33 من زكاة الغلات.
الوصية
بأداء ما عليه من الزكاة
[3]
و في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل المروية في الباب 14 من أبواب
المستحقين من الوسائل: رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده
محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم
و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم[2].
و
ظاهرها وجوب الدفع و لا بدّ في رفع اليد عن الظهور من إثبات الإجماع على
الاستحباب.