responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155

و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية.

و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي [1] أو التفريط. و لا يجوز تبديلها بعد العزل.

السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [2] بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.

الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة. و لو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه، و لكن يستحبّ دفع شي‌ء [3] منه إلى غيره.

[1] بل الأظهر الضمان مع وجود المستحق كما هو مقتضى مثل حسنة محمد بن مسلم المروية في الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا من الوسائل‌[1].

[2] قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة 33 من زكاة الغلات.

الوصية بأداء ما عليه من الزكاة

[3] و في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل المروية في الباب 14 من أبواب المستحقين من الوسائل: رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم‌[2].

و ظاهرها وجوب الدفع و لا بدّ في رفع اليد عن الظهور من إثبات الإجماع على الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة 19: 346، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 244، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست