responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154

الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا [1].

الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي، أو: لم يتعلّق بمالي شي‌ء، قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس [2] بالتفحّص و التفتيش عنه.

السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس [3] الذي تعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحّ‌ أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.

قال ابن سنان: قلت: و كيف صار هذا هكذا؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، و كلّ صدقة[1].

الإجهار بدفع الزكاة أفضل‌

[1] لموثقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌[2] فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ[3].

[2] لا يبعد جوازه مع عدم التهمة أيضا، و لو أريد بالتفتيش طلب البيّنة على الدفع لم يبعد عدم جوازه حتّى مع التهمة أيضا كما هو مقتضى حسنة بريد بن معاوية المروية في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

عزل الزكاة

[3] الأحوط الاقتصار في العزل بما يجوز الوفاء بالزكاة به و قد تقدّم ذكره.


[1] وسائل الشيعة، 9: 263، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] سورة البقرة: الآية 271.

[3] وسائل الشيعة 9: 310، الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست