responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب [1] و تفضيلهم على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم [2]، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال [3]، و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل [4] من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.

يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب‌

[1] لمعتبرة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم و افضّل بعضهم (على بعض) فيأتيني إبّان الزكاة، أفاعطيهم منها؟

قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم ... الحديث‌[1].

[2] لمعتبرة عبد اللّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي ربّما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدّين و الفقه و العقل‌[2].

[3] لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزكاة، يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل‌[3].

[4] لرواية عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، فأمّا صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز ممّا


[1] وسائل الشيعة، 9: 245، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة، 9: 262، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة، 9: 261، الباب 25 من أبواب المستحقّين، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست