اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 153
الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل
الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب [1] و تفضيلهم
على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم [2]، و من لا يسأل من الفقراء على أهل
السؤال [3]، و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل [4] من الفقراء. لكن هذه
جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي
حينئذ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.
يستحب
تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
[1]
لمعتبرة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: قلت له: لي قرابة
انفق على بعضهم و افضّل بعضهم (على بعض) فيأتيني إبّان الزكاة، أفاعطيهم منها؟
قال:
مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم ... الحديث[1].
[2]
لمعتبرة عبد اللّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي ربّما
قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدّين
و الفقه و العقل[2].
[3]
لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزكاة،
يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي
يسأل[3].
[4]
لرواية عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ صدقة الخفّ و
الظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، فأمّا صدقة الذهب و الفضة و ما كيل
بالقفيز ممّا
[1] وسائل الشيعة، 9: 245، الباب 15 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة، 9: 262، الباب 25 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة، 9: 261، الباب 25 من أبواب
المستحقّين، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 153