responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 149

نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلّدا له، يجب عليه الدفع إليه، من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السّلام في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.

الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية [1]، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.

في وقت واحد؟ فقال: «متى حلّت أخرجها» و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص»[1].

لا يجب البسط على الأصناف الثمانية

[1] يجوز دفعها بتمامها للفقير الواحد دون سائر الفقراء و دون سائر الأصناف، روى محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة و الستمئة، يشتري بها نسمة و يعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثمّ مكث مليّا ثمّ قال: إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه‌[2].

و عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين، أيؤدّي‌


[1] الكافي 3: 523، الحديث 4.

[2] الكافي 3: 557، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست