اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 150
زكاته في دين أبيه و للابن مال
كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه
عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد
أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه[1].
و
عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة
الهاشمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر ...
روى
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة،
عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في
حديث- أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه
الآية: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ
الْعامِلِينَ عَلَيْها[3] إلى
آخر الآية قال:
نعم،
فكيف تقسّمها؟ قال: اقسّمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كلّ جزء من الثمانية جزءا،
قال: و إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت
لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال: و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل
البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله في كلّ ما قلت في سيرته، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم صدقة
أهل