responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148

و عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح عليه السّلام قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم ...

الحديث‌[1].

و معتبرة سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ «قال: نعم»[2].

و الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السّلام: في رجل أعطي مالا يفرّقه في من يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»[3].

و صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال:

«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره»[4].

و روى محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:

سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخّرها حتّى يدفعها


[1] التهذيب 4: 46، الحديث 12.

[2] وسائل الشيعة 9: 287، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 9: 288، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 9: 288، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست