اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 148
و عن الحسين بن سعيد، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن
شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح عليه السّلام قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض
منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته، فقلت: فإن لم
يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم ...
و
معتبرة سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها
في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ «قال: نعم»[2].
و
الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السّلام: في رجل أعطي مالا يفرّقه في من يحلّ
له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما
يعطي غيره»[3].
و
صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي
الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: