responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147

فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل: الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها [1].

فصل في بقيّة أحكام الزكاة

نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

[1] ورود روايات كثيرة دلّت على ايكال أمرها إلى المالك، ذلك في ما دلّ على جواز النقل إلى بلد آخر، أو من جواز أخذ المقسّم شيئا من الزكاة لنفسه إذا كان موردا لها و جواز شراء العبيد من الزكاة و عتقهم، و ما دلّ على جواز قضاء دين الأب من الزكاة فيما إذا لم يكن له مال.

روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس‌[1].


[1] من لا يحضره الفقيه 2: 31، الحديث 1621.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست