responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث [1]، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب‌ روى محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول، و قال: إذا كان لرجل خمسمئة درهم و كان عياله كثيرا، قال:

ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه، و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، و قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، و لكن أعطهم بعضها و اقسم بعضها في سائر المسلمين، و قال: الزكاة تحلّ لصاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمئة درهم بعد أن يكون له عيال، و يجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم‌[1].

و روى بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا[2].

و لكن الأولى من حيث السند ضعيفة، و الثانية قاصرة من حيث الدلالة.

أن لا يكون من واجبي النفقة

[1] يستدلّ له بجملة من الأخبار:


[1] وسائل الشيعة 9: 244، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 9: 249، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست