responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135

نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة، و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة على الأحوط، و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم. نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد أو الولد، و المملوك لهما مثلا.

(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبيل اللّه، أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.

(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه، أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا.

روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الامّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له»[1].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام- في حديث- قال: قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك و امّك، قلت: أبي و امي؟ قال: الوالدان و الولد[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 240، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 241، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست