اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 133
تعيينه و تمييزه عن غيره، و
أن يعرف الترتيب في خلافتهم. و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟
يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشري، و
ما ذكروه مشكل جدّا. بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا
عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من
المؤمنين الاثني عشريين، و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب
الفحص عنه [1].
(مسألة
8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [2].
الثاني:
أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز
إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها.
و
الأقوى عدم اشتراط العدالة [3]. و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب
الخمر، فيجوز دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء
من أهل الإيمان، و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب
الخمر. نعم، يشترط العدالة في العاملين على الأحوط، و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم،
بل و لا في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب، و إن قلنا باعتبارها في سهم
الفقراء.
[1]
يكفي دعواه إذا أحرز أنّه منتسب إلى عشيرة معروفة بالتشيع.
[2]
لا يبعد القول بالإجزاء إذا فحص و اجتهد و لم يجد مؤمنا فقيرا فأعطاه لدعواه
الإيمان بل حتّى بدون دعواه كما هو ظاهر صحيحة زرارة و عبيد ابنه المتقدّمين في
المسألة 13.
أن
لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم
[3]
غاية ما يمكن أن يستدلّ على اعتبار العدالة روايتان:
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 133