اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 110
(مسألة 15): إذا دفع الزكاة
باعتقاد أنّه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلا، أو زيد
فبان عمرا، أو نحو ذلك، صحّ و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [1]، بل كان من باب
الاشتباه في التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية، و أمّا إذا
كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّدا مع بقاء العين أو تلفها إذا
كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده.
الثالث:
العاملون عليها. و هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو
العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب
إذنه.
فإنّ
العامل يستحقّ منها سهما في مقابل عمله [2] و إن كان غنيّا. و لا يلزم استئجاره من
الأوّل، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعيّن و يعطيه بعد
ذلك ما يراه.
في
الطلب فلا[1]. فظاهرهما
الدفع إلى المخالف و المفروض في المقام غيره، و أمّا إذا لم تكن معزولة فلا يتعيّن
المدفوع للزكاة لعدم قبض المستحق.
[1]
دفعها زكاة محقق لا يقبل التقييد و يكون الاعتقاد المزبور من قبيل التخلف في
الداعي له إلى دفعها إليه و هو كونه مستحقا.
العاملون
عليها
[2]
الأظهر استحقاقه لعمله لا بإزائه و إلّا كان مستحقّا للأجرة و لم يكن المدفوع بعد
الدفع زكاة بل من صرف الزكاة في أجرته حسب ولاية الإمام أو الفقيه.
و
بتعبير آخر، استحقاق العامل على الزكاة سهما من قبيل الحكم لا من قبيل استحقاق
الأجير أجرة المثل، و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له
[1] وسائل الشيعة 9: 214، الباب 2 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 110