responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمرا، أو نحو ذلك، صحّ و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [1]، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية، و أمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّدا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده.

الثالث: العاملون عليها. و هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه.

فإنّ العامل يستحقّ منها سهما في مقابل عمله [2] و إن كان غنيّا. و لا يلزم استئجاره من الأوّل، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعيّن و يعطيه بعد ذلك ما يراه.

في الطلب فلا[1]. فظاهرهما الدفع إلى المخالف و المفروض في المقام غيره، و أمّا إذا لم تكن معزولة فلا يتعيّن المدفوع للزكاة لعدم قبض المستحق.

[1] دفعها زكاة محقق لا يقبل التقييد و يكون الاعتقاد المزبور من قبيل التخلف في الداعي له إلى دفعها إليه و هو كونه مستحقا.

العاملون عليها

[2] الأظهر استحقاقه لعمله لا بإزائه و إلّا كان مستحقّا للأجرة و لم يكن المدفوع بعد الدفع زكاة بل من صرف الزكاة في أجرته حسب ولاية الإمام أو الفقيه.

و بتعبير آخر، استحقاق العامل على الزكاة سهما من قبيل الحكم لا من قبيل استحقاق الأجير أجرة المثل، و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له‌


[1] وسائل الشيعة 9: 214، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست