اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 111
و يشترط فيهم: التكليف
بالبلوغ و العقل و الإيمان، بل العدالة و الحرّيّة أيضا على الأحوط. نعم، لا بأس
بالمكاتب.
و
يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا، و أن لا يكونوا من
بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعا.
و
الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السّلام في
بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى
نائب الإمام عليه السّلام أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع:
المؤلّفة قلوبهم من الكفّار [1]، الذين يراد من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى
الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع.
ما
يعطى المصدّق؟ قال: «ما يرى الإمام و لا يقدّر له شيء»[1]
و تظهر الثمرة في اعتبار وصف الإيمان و عدم كونه هاشميا، فإنّ الوصف لا يعتبر في
العامل بناء على الاستيجار و الجعالة.
المؤلفة
قلوبهم
[1]
الحكم لا خلاف فيه و قال صاحب الحدائق: «المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقرّوا
بالإسلام و دخلوا فيه، و لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخا، فأمر
اللّه تعالى نبيّه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم و تشتدّ قلوبهم على البقاء على
هذا الدين[2]».
[1] وسائل الشيعة 9: 211، الباب الأوّل من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 4.