responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 111

و يشترط فيهم: التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان، بل العدالة و الحرّيّة أيضا على الأحوط. نعم، لا بأس بالمكاتب.

و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا، و أن لا يكونوا من بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعا.

و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السّلام في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السّلام أو إلى الفقراء بنفسه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار [1]، الذين يراد من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع.

ما يعطى المصدّق؟ قال: «ما يرى الإمام و لا يقدّر له شي‌ء»[1] و تظهر الثمرة في اعتبار وصف الإيمان و عدم كونه هاشميا، فإنّ الوصف لا يعتبر في العامل بناء على الاستيجار و الجعالة.

المؤلفة قلوبهم‌

[1] الحكم لا خلاف فيه و قال صاحب الحدائق: «المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام و دخلوا فيه، و لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخا، فأمر اللّه تعالى نبيّه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم و تشتدّ قلوبهم على البقاء على هذا الدين‌[2]».


[1] وسائل الشيعة 9: 211، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

[2] الحدائق 12: 177.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست