responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا، فعليه الزكاة مرّة اخرى [1].

نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه، و لا على المالك الدافع إليه.

(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلا بحرمتها عليه أو متعمّدا، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف و علم القابض، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اخرى. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا في المسألة السابقة، و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.

يضمن لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا

[1] بلا فرق بين كونها زكاة معزولة أم لا فإنّه مع عزلها و إن صارت عند المكلّف أمانة إلّا أنّ الأمين لا يضمن تلفها لا إتلافها حتّى و إن لم يكن على وجه العصيان و الخيانة.

و أمّا ما ورد في صحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال:

قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤدّيها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، و قد كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اخرى‌[1].

و نحوها صحيح زرارة، غير أنّه قال: إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد


[1] وسائل الشيعة 9: 214، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست