responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108

نعم، لو كان تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو غيرهم- فالظاهر الجواز [1].

(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا.

بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز، إذا لم يقصد القابض [2] عنوانا آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.

(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا، فإن كانت العين باقية ارتجعها.

و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه.

[1] و ذلك لإطلاق مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الباب 46 من أبواب المستحقّين‌[1] و عدم الاستفصال فيها.

نعم، لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى صورة عدم كون الوارث ممتنعا من أداء دينه عن تركته كما هو منصرف حسنة زرارة المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب المستحقّين‌[2].

[2] فيما لو فرض كونها بمرتبة يسوغ الكذب معها، و على كلّ تقدير مع قصد الدافع الزكاة لا يضرّ قصد الخلاف من المدفوع إليه لعدم الاعتبار بقصده أصلا.


[1] وسائل الشيعة 9: 295، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 250، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست