responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104

و كذا إذا كان عسرا و مشقّة- من جهة كبر أو مرض أو ضعف- فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.

(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره، قلت:

فإنّ صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، و لا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة (أن يأخذ الزكاة)[1].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يروون عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرّة سوي؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تصلح لغنيّ»[2].

و في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي و لا لمحترف و لا لقويّ قلنا:

ما معنى هذا؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها[3].

و هذه الأدلّة منصرفة عن مثل المقام ممّا كانت نوعيّة الاكتساب غير لائقة بشأنه و مقامه.


[1] وسائل الشيعة 9: 231، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 231، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 233، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست