اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 103
و كذا يجوز أخذها لشراء الدار
و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها. نعم، لو كان
عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه في المؤونة.
بل
إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه.
بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط بيعها و شراء الأدون [1].
و كذا في العبد و الجارية و الفرس.
(مسألة
4): إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادرا على الاحتطاب و
الاحتشاش غير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة [2]، [1] الأظهر
عدم الوجوب؛ و ذلك لأنّ مثل حسنة ابن أذينة- عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد
اللّه عليهما السّلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟
قالا: «نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال»[1]-
حاكمة على مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي و لا لمحترف و لا لقويّ، قلنا
ما معنى هذا؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها[2].
مع أنّها مخصّصة أيضا بما ورد في دار الغلة[3]،
و صاحب البضاعة مع عدم وفاء غلّتها أو عائدها على مؤنة سنته حيث لا يجب بيع تلك
الدار أو صرف نفس البضاعة.
إذا
كان التكسب ينافي شأنه
[2]
للنصوص الدالّة على عدم إعطائها لمن هو ذو مرّة، روى محمّد بن يعقوب،
[1] وسائل الشيعة 9: 235- 236، الباب 9 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 233، الباب 8 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 9: 235، الباب 9 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 103