responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها. نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه في المؤونة.

بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه. بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط بيعها و شراء الأدون [1]. و كذا في العبد و الجارية و الفرس.

(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش غير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة [2]، [1] الأظهر عدم الوجوب؛ و ذلك لأنّ مثل حسنة ابن أذينة- عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قالا: «نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال»[1]- حاكمة على مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي و لا لمحترف و لا لقويّ، قلنا ما معنى هذا؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها[2]. مع أنّها مخصّصة أيضا بما ورد في دار الغلة[3]، و صاحب البضاعة مع عدم وفاء غلّتها أو عائدها على مؤنة سنته حيث لا يجب بيع تلك الدار أو صرف نفس البضاعة.

إذا كان التكسب ينافي شأنه‌

[2] للنصوص الدالّة على عدم إعطائها لمن هو ذو مرّة، روى محمّد بن يعقوب،


[1] وسائل الشيعة 9: 235- 236، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 233، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 9: 235، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست