responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105

(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، و الأحوط التعلّم و ترك الأخذ بعده.

نعم، ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسألة 7): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو اسبوع- مثلا- و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مؤونة السنة، فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه و إن قلنا: إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الاسبوع [1]، لصدق الفقير عليه حينئذ.

(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عينا أو كفاية [2]، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهادا أو تقليدا، و إن كان ممّا لا يجب و لا يستحبّ- كالفلسفة و النجوم و الرياضيّات و العروض و العلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين- فلا يجوز أخذه.

[1] إلّا أنّه لا يمكن القول به فإنّه لم يتم دليل على وجوب الاكتساب في نفسه، بل جعل نفسه فقيرا كجعله غنيّا أمر جائز.

نعم، في ذلك اليوم أو الأسبوع مع تمكّنه من التكسب فيها لا يجوز له أخذ الزكاة باعتبار تمكّنه من كفّ نفسه عنها بالتكسب فيها، فإنّ مقتضى الصحيحة المتقدّمة لزوم الكفّ عنها، و الأخذ الجائز هو بعد طريان العجز بترك التكسب.

المدّعي للفقر

[2] قد ورد عدم حلّ الزكاة للغني و صاحب الحرفة أو الصنعة و نحوها ممن يقدر على الكفّ عن أخذ الزكاة و تأمين مؤنته بكسبه حتّى مع استحباب التعلم أو وجوبه كفاية، فلا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست