responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102

و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّا عرفيّا، و إن كان الأحوط الاقتصار [1]. نعم، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك.

(مسألة 3): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- و لو لعزّه و شرفه- لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها، بل و لو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، و كذا الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة، السفريّة و الحضريّة لو كانت للتجمّل، و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المؤونة، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها.

مال كثير من الزكاة يصدق أنّه قادر على الكفّ عن المال الكثير المفروض كونها زكاة فلا يجوز له أخذه كما هو مقتضى صحيحة زرارة[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المستحقين، و إذا لم يجز أخذ الكثير في هذا الفرض لم يجز في مفروض المتن لبعد احتمال الفرق، و إن شئت قلت: المقطوع عدم جواز جمع كلّ زكاة المسلمين و إعطاؤها لفقير واحد دفعة، و إذا لم يجز ذلك فلا حدّ معيّن للإعطاء إلّا مقدار مؤنة السنة أو تتمتها.

[1] لا يترك فإنّه و إن بني على عدم تقدير المقدار المعطى إلّا أنّ الإطلاق بحسبه غير مراد قطعا فيقتصر على مقدار مؤنة السنة، و هذا بناء على أنّ قوله عليه السّلام:

«أعطه من الزكاة حتّى تغنيه»[2] لا ينافي إعطاء الزائد دفعة كما أشرنا.


[1] وسائل الشيعة 9: 233، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 9: 259، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست