اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 101
و كذا لا يجوز لمن كان ذا
صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب [1]
إذا لم يفعل تكاسلا.
(مسألة
1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في
مؤونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزّكاة، و كذا لو كان
صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته و لكن لا يكفيه الحاصل
منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤونة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة
بقيّة المؤونة.
(مسألة
2): يجوز أن يعطى [2] الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار
على مقدار مؤونة سنة واحدة.
طعامهم
و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا[1].
القادر
على الاكتساب
[1]
بل لا يبعد عدم الجواز لقول أبي جعفر عليه السّلام بعد حكايته عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله- في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن
محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام-
قال:
قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي و لا
لمحترف و لا لقويّ، قلنا: ما معنى هذا؟ قال لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن
يكفّ نفسه عنها[2].
جواز
إعطاء أكثر من مؤونة السنة
[2]
الأظهر عدم الجواز فإنّه لو فرض إعطاء مقدار مؤنة سنته و لو مقارنا لإعطاء