responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب [1] إذا لم يفعل تكاسلا.

(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزّكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤونة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

(مسألة 2): يجوز أن يعطى [2] الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة.

طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا[1].

القادر على الاكتساب‌

[1] بل لا يبعد عدم الجواز لقول أبي جعفر عليه السّلام بعد حكايته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام- قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي و لا لمحترف و لا لقويّ، قلنا: ما معنى هذا؟ قال لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها[2].

جواز إعطاء أكثر من مؤونة السنة

[2] الأظهر عدم الجواز فإنّه لو فرض إعطاء مقدار مؤنة سنته و لو مقارنا لإعطاء


[1] الكافي 3: 560، الحديث 4.

[2] معاني الأخبار: 262، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست