اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 100
و كذا إذا كان له رأس مال
يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة
واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان
عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، و لا
يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار
الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ.
صاحب
السبعمئة إذا لم يجد غيره، قلت: فإنّ صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة؟
قال:
زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفدها في
أقلّ من سنة فهذا يأخذها، و لا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه
الزكاة[1].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قد تحلّ الزكاة لصاحب
السبعمئة و تحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال:
إذا
كان صاحب السبعمئة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و
ليأخذها لعياله، و أمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف
يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه[2].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة
بن محمّد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة، هل تصلح
لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها
دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في