اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 96
الوديعة، فلا تعمّ ساير الإجارات
التي لا تكون كذلك ممّا يكون من قبيل تمليك المنفعة أو مثل خياطة الثوب من
الأعمال.
وفيه
أنه لا خصوصية لمورد الإجارة المفروضة في الصحيحة، فإنه إذا كان الإنسان مع أخذه
الأُجرة على حفظ المتاع أميناً بالإضافة إلى تلفه يكون الأمر كذلك فيما إذا كان
أجيراً على عمل آخر في المتاع غير حفظه كالخياطة وكان حفظه مجانياً.
ويشهد
أيضاً لعدم انحصار الائتمان بالوديعة ما ورد من أنّ صاحب الوديعة والبضاعة
مؤتمنان، كما في صحيحة الحلبي المروية في الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة[1].
والحاصل:
أنّ مادل على عدم ضمان الأمين كقوله سبحانه: «ما
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[2] لا
يعم غير الوديعة فإنّ المحسن إلى الغير هو الودعي حيث يحفظ متاع الغير بلا أجر.
وأما
مادل على عدم ضمان الأمين ولم يؤخذ فيه عنوان الإحسان إلى