اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 95
وفي صحيحة محمد بن قيس المروية
في الباب 32 من أبواب الإجارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قال
أمير المومنين عليه السلام- في حديث-: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم
يكرهها أو يبغها غائلة»[1].
وفي
صحيحة الحلبي المروية في الباب المزبور قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن
رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن
كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن؛ لأنه لم يستوثق
منها»[2].
وربما
يستدل أيضاً بما دّل على عدم ضمان الأمين[3].
ويستشكل
بأنّ الظاهر منه الأمين في الحفظ فقط، فلا يعمّ غير الوديعة، ولكن في صحيحة الحلبي
المروية في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة قال: «و عن رجل استأجر أجيراً فأقعده
على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن»[4]. فيستفاد
منها عدم انحصار الائتمان بالوديعة.
واورد
عليه: بأنه يحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ نظير