responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95

وفي صحيحة محمد بن قيس المروية في الباب 32 من أبواب الإجارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«قال أمير المومنين عليه السلام- في حديث-: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة»[1].

وفي صحيحة الحلبي المروية في الباب المزبور قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن؛ لأنه لم يستوثق منها»[2].

وربما يستدل أيضاً بما دّل على عدم ضمان الأمين‌[3].

ويستشكل بأنّ الظاهر منه الأمين في الحفظ فقط، فلا يعمّ غير الوديعة، ولكن في صحيحة الحلبي المروية في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة قال: «و عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن»[4]. فيستفاد منها عدم انحصار الائتمان بالوديعة.

واورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ نظير


[1] وسائل الشيعة 19: 155، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: الحديث 2.

[3] المصدر السابق: 79، الباب 4 من أبواب كتاب الوديعة.

[4] المصدر السابق: 142، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست