فصل [الضمان في الإجارة]
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة [1]، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّابالتعدّي أو التفريط.
ضمان المستأجر العين المستأجرة بالتعدّي أو التفريط
[1] بلا خلاف معروف أو منقول.
ويستفاد ممّا ورد في ضمان المستأجر مع تعدّيه عن مقتضى الإجارة كصحيحة أبي ولّاد الآتية وصحيحة الحلبي وغيرها.
فإن المفهوم منها عدم الضمان مع عدم التعدّي. ففي صحيحة أبي ولّاد:
«... فقلت له: أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته ...»[1].
[1] وسائل الشيعة 19: 119، الباب 17 من كتاب الإجارة، الحديث 1.