responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93

(مسألة 18) لا بأس باستيجار اثنين داراً على الإشاعة ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة.

وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثم يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك. وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة.

وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة- مثلًا- لا على وجه الإشاعة، بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ.

وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شي‌ء معيّن لا يمكن إلّابالمتعدد.

(مسألة 19) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجّره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا.

ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كماترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله.

هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد. نعم، لولم يكن انصراف بطل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست