responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92

ولكن لا يجوز تسليمه إلّابإذن الشريك إذا كان مشتركاً.

نعم، إذا كان المستأجر جاهلًا بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يُجِز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة، بل وخيار التبعّض.

ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان. لا يبعد ذلك [1] إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له.

أبي حنيفة[1]: عدم جواز إجارة المشاع، لعدم إحراز التمكن على تسليمه؛ لأن الشريك قد لا يرضى بتسلم العين إلى المستأجر.

وجوابه أنّ الإشاعة لا تمنع عن القدرة على التسليم؛ ولذا يجوز بيعه وصلحه وهبته، والشريك يجبر عليه بالمراجعة إلى الحاكم.

[1] الأصحّ عدم ثبوت الخيار؛ لأن الموجب لثبوته تخلف ما ذكر في العقد من الشرط أو الوصف أو كان العقد منهما مبنياً عليه.

وأما تخلّف ما اعتقد أحدهما المعبّر عنه بتخلف الداعي من غير بناء العقد عليه فلا يوجب شيئاً.


[1] المبسوط للسرخسي 16: 32، وانظر الخلاف 3: 506، المسألة 33، وتذكرة الفقهاء 2: 298.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست