responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

ودعوى أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحقّقها فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق.

مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلّاعلى وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل.

ومن هنا يظهر حال الاجرة أيضاً، فإنّها لو تلفت في يد المؤجّر يضمن عوضها إلّاإذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه. نعم، إذا كانت موجودة له أن يستردّها.

هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلًا بالبطلان.

وأمّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرّع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الاجرة المسمّاة أو عوضها، ولا يستحقّ اجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الاجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجّر.

(مسألة 17) يجوز إجارة المشاع [1] كما يجوز بيعه وصلحه وهبته،

إجارة المشاع‌

[1] بلا خلاف بيننا، كما في الجواهر[1] وغيرها[2]. وعن‌


[1] جواهر الكلام 27: 214.

[2] الروضة البهية 4: 331، مسالك الأفهام 5: 176.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست