responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

وأمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلًا؛ لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الاجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً أو إذا كان اجرة بلا عوض.

نعم، لو كان إذنه في التصرف مع الإغماض عن تلك الإجارة وبما هو مالك لتلك المنفعة حتى بعد الإجارة، لكان المورد من الإذن للغير في إتلاف ماله مجاناً، ولكن المفروض في موارد فساد الإجارة عدم هذا الإذن.

وقد تحصّل مما ذكرنا فساد ما ذكر الماتن رحمه الله في وجه الإذن في الاستيفاء مجّاناً، فإنه كما ذكرنا ليس في مورد إنشاء الإجارة إذن مالكي حتى يتعلّق بالاستيفاء مجّاناً أو بالعوض.

لا يقال: نعم، لا يكون الإذن المزبور مدلولًا لإيجاب الإجارة وقبولها سواء حكم بفساد تلك الإجارة أو بصحّتها إلّاأن دفع المؤجر العين إلى المستأجر مع علم الدافع بفساد الإجارة، وأن المستأجر لا يستحق المنفعة أصلًا يتضمن الإذن المالكي للمستأجر في الاستيفاء المزبور.

فإنه يقال: لا يتضمن الدفع ذلك فإنه بعنوان الوفاء بالإجارة التي وقعت في اعتبار المؤجر.

وبعبارة اخرى، إذا لم يتضمّن الإجارة الإذن المالكي في الاستيفاء كما ذكرنا، فكيف يتضمّن الوفاء بها للإذن المزبور؛ لأنّ الوفاء بالإجارة بدفع المؤجر العين إلى المستأجر يكون من دفع ملك الغير إلى صاحبه، ولو كانت هذه الملكية في اعتبار المؤجر دون الشرع، فلاحظ وتدبّر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست