responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87

إلى أن يستوفي الاجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.

(مسألة 16) إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر اجرة المثل [1] بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلًا بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر.

العوضين في الإجارة بخلاف القول الثاني، فإنه بناءً عليه يجوز الحبس المزبور؛ لأن موردها وصف المخيطة وتسليم الوصف يكون بتسليم الموصوف.

ومقتضى المعاوضة عدم استحقاق أحد المتعاملين المطالبة بعوض ماله إلّامع دفعه للآخر المال المعوّض.

وأما إذا كان المستأجر ممتنعاً من أداء الاجرة أصلًا بحيث يجوز معه للأجير المقاصة من مال المستأجر يدخل الثوب المزبور ممّا يجوز المقاصة منه. وهذا غير مسألة الحبس كما لا يخفى.

إذا تبين بطلان الإجارة في أثناء المدّة أو بعدها

[1] إذا استوفى المستأجر مع فساد الإجارة منفعة العين أو فاتت بيده تكون تلك المنفعة مضمونة عليه باجرة المثل، لكون المنافع كلّها قيمية سواء كان المؤجر عالماً بفساد الإجارة أو جاهلًا به.

ودعوى، أنه مع علمه بفساد الإجارة و عدم كون المنفعة ملكاً للمستأجر يكون دفع العين إلى المستأجر لاستيفاء المنفعة من تسليطه على‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست