responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

وعلى ما ذكرنا: فلو تلف الثوب- مثلًا- بعد تمام الخياطة في يد المؤجّر بلا ضمان يستحق اجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة، لا قيمته قبلها، وله الاجرة المسمّاة، بخلافه على القول الآخر فإنّه لا يستحق الاجرة وعليه قيمته غير مخيط.

وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه.

وكذا يتفرّع على ما ذكر أنّه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل [1] هذا مع الإغماض عن عدم الفرق في التسليم بين كون منشأ المالية في العمل هو الأثر المترتب عليه أو نفس ذلك العمل. فإنّ المعيار في الوفاء بعقد الإجارة المعبّر عنه بالتسليم هو الإتيان بنفس ما تعلق به التمليك والتملك.

والمفروض أن المتعلق لهما في العقد نفس العمل على كل تقدير، فإنه سواء كان منشأ المالية للعمل نفسه أو الأثر المترتب عليه يكون العوض في عقد الإجارة بازاء نفس العمل، مع أنّ في مثل الصلاة والصوم أيضاً تكون المالية باعتبار ما يترتب على الإتيان بهما من فراغ ذمّة الميت ونحوه كما لا يخفى.

حبس العين بعد إتمام العمل‌

[1] المراد حبس العين فيما إذا كان المستأجر قاصداً لأداء الاجرة، فإنه بناءً على القول بكون مورد الإجارة نفس العمل فلا يجوز للأجير حبس الثوب إلى أن يتسلّم الاجرة المسمّاة، حيث إنّ الثوب لا يدخل في أحد

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست