responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88

العين مجّاناً وهتكاً لحرمة تلك المنفعة، وخصوصاً فيما إذا كان فسادها من جهة كونها بلا اجرة أو جعل الاجرة مما لا يتموّل شرعاً كالخمر والخنزير أو مال الغير لا يمكن المساعدة عليها.

فإنه إن اريد من التسليط المجاني وهتك حرمة تلك المنفعة تمليكها من المستأجر مجاناً فهذا يصحّ في مثل قوله: «آجرتك بلا اجرة» ولا بأس بالالتزام فيه بحصول الملك للطرف مجاناً حتى بحسب الحكم الشرعي أخذاً بالإطلاق أو العموم فيما دلّ على جواز الهبة ونفوذها.

فإن الهبة هو التمليك المجاني تعلّق بالعين أو المنفعة، وكان إنشاؤها بلفظ الهبة أو غيرهما كما ذكرنا تفصيل ذلك في مسألة البيع بلا ثمن، ولا يجري ذلك في مسألة «آجرتك بالخمر» فإن مدلول هذا القول هو التمليك الخاصّ وهو تمليك المنفعة بإزاء الخمر.

وإذا لم يكن هذا التمليك بهذا النحو مورد الإمضاء فالالتزام بوقوع التمليك المطلق بلا وجه؛ فإنه لم ينشأ حتى يقع مورد الإمضاء.

وبهذا يظهر الحال في ساير موارد فساد الإجارة وأنه لا يمكن الالتزام فيها بتملك المستأجر المنفعة مجاناً.

ومن تلك الموارد جعل الاجرة مال الغير فإنّ الحكم فيه كما في جعل الاجرة خمراً ولا يجري فيه ما تقدم في قوله «آجرتك بلا أُجرة».

لا يقال: مقتضى المعاوضة خروج العوض عن ملك من يدخل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست