responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

ونحو ذلك، فذلك الأثر يتملّك تبعاً لتملك العمل، ويتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم العين المتأثرة بذلك الأثر.

ولو تلفت العين قبل ذلك، ولو بعد الفراغ عن العمل المستأجر عليه- كالخياطة مثلًا- كان بالإضافة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ الإجارة؛ ولذا لا يستحق الأجير الاجرة المسمّاة، ولا يكون ضامناً في مورد إتلافه الثوب بعد خياطته إلّاقيمته غير مخيط حيث لا يدخل الوصف في ملك المستأجر حتى يضمنه له»[1].

أقول: لا موجب للالتزام ببطلان الإجارة بالتلف قبل القبض فإنه حكم تعبّدي لا يجري في غير البيع.

وعليه، فوصف المخيطية ملك لمالك الثوب: إما تبعاً لملك العين بناءً على كون متعلق التمليك والتملك في الإجارة نفس العمل، أو بنفسها بناءً على أنّ متعلقهما الوصف المزبور.

وإذا أتلف العين الموصوفة به كما هو المفروض يكون ضامناً لها بذلك الوصف، حيث إنها بوصفها ملك للغير.

وإذا أدّى قيمة الثوب مخيطاً فقد سلّم إلى المستأجر الوصف الذي كان مورد الإجارة ببدله، فيستحق الاجرة المسمّاة بتسليمه المزبور.


[1] تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5: 54( تحقيق جماعة المدرسين).

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست