responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82

(مسألة 15) قد ذكر سابقاً أنّ كلّاً من المؤجّر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلّابتسليم الآخر، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الاجرة بإقباضها إلّاإذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها.

ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر.

هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلّا كان هو المتّبع.

هذا، وأمّا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجّر المطالبة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلّاأن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاجرة فيتّبع وإلّا فلا يستحقّ حتى لو لم يمكن له العمل إلّابعد أخذ الاجرة، كما في الحجّ الاستئجاري إذا كان المؤجّر معسراً، وكذا في مثل بناء جدار داره [1] أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإنّ إتمام العمل تسليم، الزوج للاستمتاع فإنها تكشف عن بطلانها بالإضافة إلى زمان تصحّ له الإرادة كما لا يخفى.

ما يتحقّق به تسليم العمل المستأجر عليه‌

[1] المراد العمل في العين التي تكون بيد المستأجر فإن تسليم الأجير

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست