responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 81

وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال.

ولا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد.

(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج [1]، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنها صحيحة. وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.

العين بمنفعتها شرط على المؤجر في كل إجارة على ما تقدم.

وإتلاف الأجنبي موجب لضمان الأجنبي فيما إذا كان إتلافه بعد قبض العين.

وأما إذا كان قبله فالمستأجر مخير بين الفسخ باعتبار تخلف التسليم المشروط، وبين الرجوع باجرة المثل من المؤجر والمتلف، وقرار الضمان على المتلف على ما ذكر في مسألة تعاقب الأيدي على مال الغير.

لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج‌

[1] هذا فيما إذا كان تمام متعلّق الإجارة منافياً لحقّ الزوج.

ولو كانت المنافاة في بعضه كما إذا آجرت نفسها للخدمة في عدّة أيام يكون زوجها غائباً في بعض تلك الأيام صحّت الإجارة في ذلك البعض ووقفت على إجازة زوجها في بعضها الآخر، وكذا الحال فيما إذا اتفق إرادة

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست