responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83

ولا يحتاج إلى شي‌ء آخر.

وأمّا في مثل الثوب [1] الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شي‌ء بيد المؤجّر. فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا إلّابعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم الثوب- مثلًا- لا يستحقّ مطالبة الاجرة؟ قولان، أقواهما الأول؛ لأنّ المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب- مثلًا- وهي المخيطيّة حتّى يقال:

إنّها في الثوب وتسليمها بتسليمه.

العمل في الفرض بإتمام ذلك العمل.

[1] المراد بهذا القسم العمل في العين التي تكون بيد الأجير فعلًا وهي مملوكة للمستأجر، كالثوب فيما إذا أخذه لأن يخيطه والغزل الذي أخذه للنسج، إلى غير ذلك.

فهل يكفي في التسليم في هذا القسم أيضاً إتمام العمل حتى يستحق بمجرّد الإتمام مطالبة المستأجر بالاجرة، أو لا يكفي فيه إتمامه، بل يعتبر في تسليمه تسليم العين إلى المستأجر، فقبل هذا التسليم لا يستحق المطالبة بالاجرة؟ الأصح هو الأول؛ لأن المستأجر عليه في عقد الإجارة هو نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل.

ولو فرض تلف العين بعد حصول العمل وقبل تسليمها إلى المستأجر فيستحق الاجرة على المستأجر ولا يضمن العين؛ لأنها في يده كانت أمانة،

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست