responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 78

وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها.

ثمّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة [1] إلى المستأجر فالخيار باقٍ، لكن ليس له الفسخ إلّافي الجميع.

وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة، وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد.

وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما.

الغاصب يلازم جواز الفسخ؛ ولذا لا يجوز له الرجوع إليه ولا فسخ العقد فيما إذا كان منع الغاصب أو غصبه بعد القبض.

لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة

[1] ذكر إعادة الظالم العين أثناء مدّة الإجارة لفرض أن يفوّت معه على المستأجر بعض المنافع، وفي غير الفرض لايكون لخيار المستأجر موجب.

وإذا أعادها في الأثناء كذلك يكون الفسخ متعلّقاً بالعقد المنشأ أولًا، كما ذكرنا سابقاً، فيرجع تمام اجرة المسمى إلى المستأجر.

ويلتزم المشهور أيضاً بذلك في هذه المسألة، ولكن يرد عليهم ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الخامسة التي كان المفروض فيها حصول‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست