responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 79

(مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة [1] وكذا لو حصل له عذر آخر، ويحتمل عدم البطلان.

نعم، لو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً، لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذ.

الفسخ أثناء مدة الإجارة لتعيّب العين المستأجرة، ونحوه؟ حيث التزموا فيها بتقسيط الاجرة المسمّاة الملازمة لصحّة الإجارة بالإضافة إلى المدة الماضية، ولم يلتزموا في هذه المسألة بتقسيطها وصحتها بالإضافة إلى الأزمنة الباقية بعد إعادة العين.

لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء

[1] كأنّه رحمه الله قد أراد أنه لو كان الاستيفاء بالمباشرة شرطاً لا تبطل الإجارة بحصول المانع، بل لو كان مشترط الاستيفاء هو المستأجر يثبت له مع حصول المانع خيار الفسخ، ويجوز له إسقاط اشتراطه وتفويض العين إلى الغير للاستيفاء.

ولو كان المشترط هو المؤجر لا يجوز معه للمستأجر تفويض العين إلى الغير للاستيفاء إلّامع إسقاط المؤجر اشتراطه كما لا يخفى.

وأما لو كان الاستيفاء بالمباشرة مأخوذاً في الإجارة على نحو القيدية بأن يكون متعلق الإجارة هي الحصة الخاصة من منفعة العين وهي قابليتها

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست