responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77

بلا فصل، أو في أثناء المدّة.

ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الاجرة، ويحتمل قوياً رجوع تمام الاجرة ودفع اجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً؛ لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.

(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاجرة [1] وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني.

إذا منع الظالم من الانتفاع بالعين قبل و بعد القبض‌

[1] وذلك لما تقدم من أنّ تسليم العين حقّ للمستأجر على المؤجر بالشرط الارتكازي.

واذا تعذّر هذا الشرط ولو بمنع الظالم يثبت للمستأجر خيار الفسخ، ومع عدم فسخه كما يجوز له الرجوع إلى الظالم باجرة المثل لمدة الغصب كذلك يجوز له الرجوع بها إلى المؤجر، حيث إنّ كلّاً منهما ضامن لمنفعة العين للمستأجر باعتبار جريان يد كل منهما على تلك العين.

غاية الأمر، أنه لو رجع المستأجر إلى الغاصب فلا يرجع الغاصب إلى المؤجر، وإذا رجع إلى المؤجر يرجع المؤجر إلى الغاصب؛ لأن قرار الضمان على من يتلف المال بيده.

والحاصل جواز رجوع المستأجر إلى المؤجر باجرة ما يفوت بيد

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست