responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76

(مسألة 10) إذا امتنع المؤجّر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه [1].

وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالاجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم‌

إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

[1] حيث إنّ تسليم العين إلى المستأجر لاستيفاء منفعتها حق له على المؤجر في مثل إجارة الدار بالشرط الارتكازي الضمني، فله إجباره عليه مع امتناعه.

ولو لم يمكن الإجبار المتعارف يثبت له الخيار كما هو الحال في مخالفة كل شرط في ضمن الإجارة أو غيرها من المعاملات.

وإذا فسخ العقد يرجع تمام الاجرة إلى المستأجر، وإذا لم يفسخ يثبت على المؤجر اجرة المثل لما فات بيده من منفعة العين.

وإذا أخذ العين من المستأجر بعد تسليمها بلا فصل أو مع الفصل يثبت الخيار أيضاً على تقدير امتناع المؤجر عن تسليمها قبل فوات الانتفاع بها؛ لأن دوام تسليمها بأن لا يكون منع من ناحية المؤجر بالإضافة إلى بقاء العين بيد المستأجر في تلك المدة شرط في الإجارة.

وإذا فسخ المستأجر في الفرض الإجارة ترجع تمام الاجرة إليه.

غاية الأمر، تثبت عليه للمؤجر أُجرة المثل بالإضافة إلى المدة التي كانت العين بيده.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست