responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75

ويقوى هنا [1] رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً.

وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.

ولو بادر المؤجر إلى تعميرها [2] بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافاً للثانيين.

[1] لما ذكرنا من أنّ الثابت للمستأجر خيار واحد متعلّق بالإجارة المنشأة أولًا ومع فسخها بالخيار المزبور يرجع تمام الاجرة إلى ملكه فيضمن للمؤجر اجرة المثل بالإضافة إلى المنافع التي استوفاها أوفاتت في يده.

[2] لو كان متعلق الإجارة خصوص العين التي انهدمت فلا يوجب تعميرها ثانياً بقاء الإجارة الاولى حتى مع عدم فوت الانتفاع سواء كان التالف تمام العين المؤجرة أو بعضها الذي يثبت معه خيار تبعض الصفقة لانكشاف عدم متعلق للتمليك يعني المنفعة بالإضافة إلى المدة الباقية.

وأمّا لو كان متعلّق الإجارة تلك العين أو ما يقوم مقامها فلا يحكم ببطلان الإجارة، ولا بثبوت خيار الفسخ إلّامع فوت الانتفاع؛ لأن متعلق التمليك في الفرض ليست خصوص القابلية التي كانت للعين.

ووجه ثبوت الخيار مع فوت الانتفاع باعتبار أنّ دوام العين في قابليتها للانتفاع بها شرط في مثل هذه الإجارات، فلاحظ وتدبّر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست