responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74

وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد، ولا في علم اللَّه إلّا بمقدار بقاء العين.

وعلى هذا، فإذا تصرّف في الاجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً. ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلّاً أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوض.

(مسألة 8) إذا آجر دابّة كلّية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعليه أن يدفع فرداً آخر.

(مسألة 9) إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الاجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة، ويحتمل تمامها [1] في هذه الصورة أيضاً ويضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد.

وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ. وإذا فسخ كان حكم الاجرة ما ذكرنا.

إذا انهدمت الدار المستأجرة

[1] قد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتمال في المسألة إلّامع فسخ المستأجر الإجارة بالإضافة إلى المدة الماضية بخيار تبعّض الصفقة، فإن مع هذا الفسخ يتعين رجوع تمام الاجرة إلى المستأجر فيضمن للمؤجر اجرة المثل كما مّر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست