responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً، لكنه بعيد.

(مسألة 6) إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته، ويجي‌ء خيار تبعُّض الصفقة.

(مسألة 7) ظاهر كلمات العلماء أنّ الاجرة من حين العقد مملوكة للمؤجّر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلّاً أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأوّل، وهو مشكل؛ لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجّر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه.

وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً قوبل بالعوض.

أثناء مدّة الإجارة يكشف عن بطلان الإجارة بالإضافة إلى المدة الباقية وتصح إجارتها بالإضافة إلى المدة الماضية ببعض الاجرة المسمّاة.

فإن أبقى المستأجر تلك الإجارة بحالها فتسقط الاجرة المسمّاة بالإضافة إلى المدة المزبورة.

وإن فسخها بخيار تبعّض الصفقة يكون المفسوخ هي التي انحلّت إليها الإجارة المنشأة أولًا، فيرجع تمام الاجرة إلى المستأجر، فيضمن للمؤجر اجرة المثل بالإضافة إلى المدة التي استوفى فيها منفعة العين أوفاتت في يده.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست