responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 72

التفاوت تلاحظ النسبة.

(مسألة 5) إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي- كما ذكرنا في البطلان- على المشهور.

ويحتمل قريباً [1] أن يرجع تمام المسمّى ويكون للمؤجّر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلًا.

لو فسخت الإجارة في أثناء المدّة

[1] هذا هو الأظهر، وما نسب إلى المشهور لا يرجع إلى أساس صحيح؛ فإن العقد المنشأ وإن ينحلّ إلى إجارات، لكن لا يتعلق خيار الفسخ بكل من تلك الإجارات كما هو الحال في البيع، فإنه إذا باع صبرة من حنطة بثمن وإن ينحل ذلك البيع إلى بيع كل بعض من الصبرة ببعض الثمن إلّاأنه لا يصح للآخر فسخه في البعض والإبقاء للبيع في البعض الآخر، حتى فيما إذا كان الفسخ بخيار الاشتراط. فإن المشروط خيار واحد لا خيارات متعدّدة.

وعلى ذلك، فإن حصل فسخ الإجارة أثناء المدة يرجع تمام المنفعة إلى ملك المؤجر وتمام الاجرة إلى ملك المستأجر، كما هو مقتضى الفسخ.

غاية الأمر إتلاف المستأجر المنافع الماضية للعين باستيفائها أو فوتها بيده موجب لضمانها باجرة المثل.

نعم، يثبت الخيار بالإضافة إلى فسخ البعض في مورد تبعّض الصفقة سواء كان في البيع أو الإجارة كما في المسألة السابقة، حيث إنّ انهدام الدار

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست