responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 64

(مسألة 1) لو استأجر داراً- مثلًا- وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الاجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الاجرة واستقرّت. وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد، وأمّا إذا عينا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت.

هذا، إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن.

وأمّا إن وقعت على كلّي وعيّن في فرد وتسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه.

نعم، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الاجرة المسماة [1] وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لُاجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

الكلام في تحقّق القبض الموجب لاستقرار الاجرة

[1] بل الأظهر استقرار الاجرة المسمّاة كصورة تعيين الوقت، فإن إجارة الكلّي الموصوف للحمل أو للركوب- مثلًا- من قبيل تمليك منفعتها التي تكون من قبيل الكلي الطبيعي حتى بالإضافة إلى الأزمان.

وإذا سلّم فرداً منها بقصد الوفاء بما عليه من الكلّي يتعين الكلي فيه كما في الوفاء بساير الديون حيث لا يبقى الدين على العهدة بأدائه في ضمن فرد.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست