responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65

والحاصل، أن مع عدم تعيين الوقت يكون تسليم فرد من الدابة لاستيفاء المستأجر المنفعة في الوقت المزبور من تسليم ما عليه من المنفعة التي يستحق مع تسليمها المطالبة باجرة المسمّى، ويستقر ملكية تلك الاجرة على ما تقدم.

والالتزام ببقاء ما عليه من الكلّي الطبيعي الذي من قبيل المنفعة بحاله على العهدة مع ضمان المستأجر المنفعة الفائتة في يده باجرة المثل ينافي ما تسالموا عليه من تعيّن الكلّي بما في الخارج بأداء المديون ذلك الخارج بقصد إفراغ ذمته.

ولو فرض بقاء ما على العهدة بحاله بعد ذلك لم يكن وجه لضمان المستأجر المنفعة الفائتة في يده، فإن تسليم ذلك الفرد مع عدم انطباق الكلّي عليه يكون من قبيل الأمانة التي يفوت منفعتها في يد المستأجر بلا موجب لضمانه، كما إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر و ذكر أنها في يده أمانة إلى زمان أراد فيه استيفاء المنفعة التي تعلق بها الإجارة.

وكان المصنف رحمه الله أجرى في المقام حكم الواجب الموسّع بدعوى أنه كما في الواجب المزبور يكون متعلّق الأمر هو الطبيعي والمكلّف مخيّر في تطبيقه على أيّ فرد منه، كذلك متعلّق الإجارة طبيعي، فللمستأجر تطبيقه على ما أراد من أفراده الطوليّة.

غاية الأمر، يكون ضامناً بالإضافة إلى المنافع الفائتة في يده، ولكن‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست