responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

وتستقرّ ملكيّة الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه.

فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكيّة الاجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما.

فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله.

إلى مكان، فإنه في الفرض يحكم بصحة الإجارة ولزومها؛ لأنّ التمليك في الفرض تعلّق بقابلية الحيوان للركوب، ويكون تسليم الحيوان تسليماً له، وعدم تمكّن الآخر غير داخل في مورد الإجارة سواء اشترط فيها ركوبه بالمباشرة أو لا، وإن كان عدم البطلان في الثاني أوضح.

والحاصل، ما ذكر من حصول الملك بتمام العقد للطرفين، ولكن هذا الملك معرض للزوال بحصول المانع عن الاستيفاء والعمل كما عليه المشهور، حيث ذكروا أن المؤجر يملك الاجرة متزلزلة ويستقر ذلك الملك بالاستيفاء، وما هو بحكمه لا يمكن المساعدة عليه، بل الحاصل بالعقد الملك اللازم المستقر، وبحدوث المانع فيما بعد ينكشف بطلان الإجارة نظير ما آجرت المرأة نفسها لكنس المسجد في غد فحدث حيضها في الغد. وهذا كما ذكرنا في بعض الموارد ولا يكون حدوثه موجباً لشي‌ء في بعضها الآخر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست