responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62

عن تسليم نفسه للعمل والمؤجر عن تسليم العين التي وقعت الإجارة بها يكون للآخر الإبقاء للإجارة ومطالبة صاحبه بعوض ما فوّته عليه، وله ان يفسخ الإجارة ويستردّ الاجرة التي سلّمها إليه، لما ذكرنا سابقاً:

من أنّ الخيار لكل من المتعاقدين في فرض امتناع صاحبه عن التسليم من الشروط الضمنية في الإجارة، ونحوها.

وإذا حصل المانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة، فإن كان المانع عذراً عاماً كنزول الثلج في زمان استأجر الحيوان فيه للسفر إلى مكان فيحكم بفساد العقد- بمعنى انكشاف بطلانها- باعتبار عدم صلاحية الحيوان للركوب في المسافة المزبورة زمان نزول الثلج.

والحاصل أن الباطل لانكشاف عدم المنفعة للحيوان في الزمان المزبور. وإذا كان المانع شخصياً فإن كان الاستيفاء والعمل مع المانع المزبور حراماً، كما إذا آجر نفسه لقلع السنّ في زمان فبرئ قبل قلعه فيه، أو آجر نفسه لخياطة ثوب فاحترق الثوب قبل تسلّمه للخياطة فينكشف بطلانها أيضاً باعتبار أنه لا يمكن أن يعمّ العمل المزبور عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] ونحوه.

بخلاف ما إذا كان المانع كالمرض في زمان به آجر الحيوان فيه للسفر


[1] سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست